responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 288
وليها.
والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة فلا يمكن أن يكون غافلاً عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم فيعلم أنه ما خص السائمة الا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة بخلاف لفظ الثيب في الثانية , فلا يتناول البكر , فيمكن أن يكون غافلاً عن البكر وقت التلفظ باسم
الثيب في الثانية.
وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين.
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد كحديث ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) , يفهم منه أن الثلاثة تحرم , ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو خمس رضعات يحرمن وقصة من: عشر رضعات يجرمن فنسخن بخمس الخ.. معروفة في الفروع.
السادسة: مفهوم اللقب وهو مراد المؤلف بقوله: السادسة أن يخص اسماً بحكم فيدل على (أنا) ما عداه بخلافة إلى آخره.
وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وان فائدة ذكره إمكان الإسناد اليه.
وقال المؤلف فيه: وأنكره الأكثرون وهو الصحيح.
خاتمة: -
لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة , وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها:
1- أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: ((تأكلون منه لحماً طرياً فلا يفهم منه منع قديد الحوت.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست