responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 276
وبنى على هذا الأصل عدم قبل شهادة القاذف ولو تاب وأصلح , لأن الاستثناء في قوله تعالى: ((إلا الذين تابوا)) , لا يرجع عنده إلا للأخيرة وهي)) وأولئك هم الفاسقون)) الآية.
واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور.
الأول: قياسه على الشرط. وقد قدمنا أن الشرط يرجح لكل المتعاطفات قبله.
الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن التكرار الاستثناء عقب كل جملة عي ولكنه , فيما يراد فيه الاستثناء من الجمع.
الثالث: أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه , وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله:

وظاهر المؤلف الفرق بين الواو وغيرها , وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك , لأن الكل يدل على الاتفاق ي الحكم , وانما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك , وهو الظاهر , أما نحو: بل , ولكن , ولا.
فظاهر أنها ليست كذلك لأنها لأحد الشيئين بعينه وهل يمكن رجوعه فيها للكل وهو محل تردد للأصوليين.
وأما , أو , وأم , واما , فإنها لأحدهما لا بعينه فلا يتأتي دخول المتعاطفين بها في محل النزاع.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست