responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 273
قلت: وهذا القول عزاه واحد لمالك وهو قول الباقلاني والبصريين وعليه أكثر النحاة.
وقال أكثر الأصوليين: يجوز استثناء الأكثر , واستدلوا بأن الله تعالى قال في آية ((فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)) الآية. وقال في أخرى: ((إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)) الآية. قالوا: ((فلا بد أن يكون الغوون أكثر من المخلصين)) أو العكس وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر.
قلت: وهذا الدليل في المسألة قوى.
وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر لي بل الظاهر إخراجهم من الآيتين أو إدخالهم فيها. أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم في الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه. أما البيت الذي استدل به بعضهم وهو قوله:

فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين:
أحدهما: أنه ليس فيه استثناء أصلاً.
والثاني: أنه مصنوع وعزاه لابن فضال النحوي.
وأشار في المراقي إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست