اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 266
سنة , فالمجموع أربعة من ضرب أثنتين في أثنتين.
1- الأولى: تخصيص كتبا بكتاب كتخصيص عموم ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن)) الآية. , بقوله: ((وألات الأجمال أجلهن)) الآية. وقوله: ((يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات)) الآية. وكتخصيص: ((ولا تنكحوا المشركات)) بقوله: ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب)) الآية.
2- الثانية: تخصيص كتاب سنة كتخصيص ((وأحل لكم ما وراء ذلك)) الآية. بحديث: (لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الحديث) . وتخصيص: ((يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين)) . الآية. بحديث: (انا معشر الأنبياء لا نورث. الحديث) .
3- الثالثة: تخصيص سنة بسنة كتخصيص فيما سقت السماء العشر بقوله: (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره لأن التقرير فعل ضمني وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم.
ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن)) بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد ازارها ثم يباشرها وهي حائض.
4- الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب , مثاله. حديث ما أبين من حي فهو ميت. فان عمومه مخصص بقوله تعالى: ((ومن أصوافها
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 266