responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 264
ثمرات كل شئ)) الآية. لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحسن بعض الأشياء التي لم تؤتها بلقيس ولم تجب إلى الحرم.
2- العقل: ويمثلون له بقوله تعالى: ((خالق كل شئ)) الآية.
يقولون. دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك وان كان لفظ الشيء يتناول كقوله: ((كل شئ هالك إلا وجه)) وقوله: ((قل أي شئ اكبر شهادة قل الله شهيد)) .
ومثل له المؤلف بقوله: ((ولله على الناس حج البيت)) فان العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب.
3- الإجماع: ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين فيلزم تخصيص: ((أو ما ملكت أيمانهم)) الآية. بالإجماع.
والإجماع في الحقيقة ((هنا)) إنما يدل على مستند للتخصيص فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى: ((وأخواتكم من الرضاعة)) .
4- الرابع القياس كقوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما)) الآية. فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء: ((فعليهن نصف ما على المحصنات)) الآية.
فقيس عليها العبد فخص عموم ((الزاني)) بهذا القياس أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها المنصوص عليه بقوله: ((فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)) بجامع الرق فيلزم جلد العبد

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست