responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 262
فالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك وعرفه في الراقي بقوله:

والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى متصل ومنفصل:
1- الاستثناء نحو: ((ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)) إلى قوله: ((إلا الذين تابوا)) وقوله: ((ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)) .
2- الشرط نحو: ((لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد)) وقوله: ((والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ً)) .
3- الصفة نحو: ((من فتياتكم المؤمنات)) الآية. وفي الغنم السائمة الزكاة.
4- الغاية: نحو: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن)) الآية. ((ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)) .
5- الخامس يدل البعض من الكل نحو: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)) وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:
وأشار في المراقي للشرط بقوله:

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست