اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 256
(من بدل دينه فاقتلوه) انه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك.
قلت: ومن الأدلة القرآنة على دخول النساء في لفظ ((من)) قوله تعالى: ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى)) الآية. وقوله تعالى: ((يا نساء النبي من يأت منكن)) الآية. ((ومن يقنت منكن)) الآية. وأشار إلى مسألة ((من)) ) والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملاً.
ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالمعلومات وما عن عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص الا اليسير الخ ...
معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق ولا يخفى أن قوله تعالى: ((وأحل لكم ما رواء ذلكم مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك , وإلى هذه المسألة أشار في
المراقي
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 256