responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 255
وقوله تعالى: ((وصدها ما كانت تبعد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين)) .
وفي ضمائر المذكور بقوله تعالى: ((قلنا أهبطوا منها جميعاً)) الآية. فان الضمير يتناول حواء اجماعاً.
(ب) واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى: ((ان المسلمين والمسلمات)) إلى قوله تعالى: ((أجراً عظيماً)) وقوله تعالى: ((قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم)) الآية. ثم قال: ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) الآية. والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله تعالى: ((ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات)) .
واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث. وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وانما هو في الظهور والتبادر من اللفظ.
(تنبيه)
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو ((نحو)) مجمع على شمولها للنساء مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية. وقال إمام الحرمين: لفظ ((من)) يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول.
وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم:

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست