responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 248
3- والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه.
والدليل على أفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص , وبان السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو ((من دخل فأعطه درهما , أو كل داخل فأعطه درهما فعليه التعميم وليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال: ان المفرد المعرف ((بأل)) لا يعم. يرد عليه بقوله تعالى: ((والعصر ان الإنسان لفي خسر الا الذين آمنوا)) اذ لو لم يعم كل إنسان لما استثنى منه ((الا الذين آمنوا)) الآية.
(تنبيه)
قال محققو الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة ((بأل)) بين جمع القلة والكثرة لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام. ولذاعم معهما المفرد كما ذكرنا آنفاً فكيف بالجميع , وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر. وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست