اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 237
امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه الخ..
حاصل هذا المبحث ان من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضى ذلك الأجزاء وعدم القضاء أولا , والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج , ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه , لأنه في الأول أفسد حجه , وفي الثاني صلى محدثاً فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(مسألة)
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دليل.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: (مروهم بالصلاة لسبع) ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن اذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجباً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته.
وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر: أمر. فالأول مأمور بالمباشرة , والثاني بالواسطة وله وجه من النظر.
أما اذا حصل في اللفظيين ما يدل على الأمور فهو أمر بلا خلاف كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض ((مرة فليراجعها)) لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف , وإلى هذه
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 237