responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 232
فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقت المشركين كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم ... الآية)) فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا. وهذا الذي اختر نا به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى ((فإذا حللتم فاصطادوا)) .
وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
وهذا الذي اخترناه , قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله: ((فاصطادوا)) وإلى الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب , وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى آخره.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال:
الأول: لا يقتضي التكرار وهو الحق.
الثاني: يقتضيه.
الثالث: ان علق على شرط اقتضى التكرار والا فلا.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست