اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 230
وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعاً من الاختيار وذلك دليل الوجوب.
وقوله: ((واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)) فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب وقوله: ((ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك)) فقرعه على مخالفة الأمر. وهو دليل الوجوب وقوله: ((أفعصيت أمري)) فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية. وذلك دليل الوجوب. وقوله: ((لا يعصون الله ما أمرهم)) إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أنه ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر.
وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله:
والحق أن دليل اقتضاء ((افعل)) للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا وقيل العقل كما أشار اليه في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
اذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظافر قول
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 230