responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 225
يشترط فيه العلو والاستعلاء معاً وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب , وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء فيصح من المساوي والا دون على غير وجه الاستعلاء. وهو مذهب المتكلمين واختاره غير واحد من متأخري الأصوليين.
وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله:

والاستعلاء: كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر , والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً اذا تعرب عن القرائن وهي: افعل للحاضر وليفعل للغائب هذا قول الجمهور ... الخ.
اعلم ان الصيغ الدالة على الأمر أربع وكلها في القرآن وهي:
1- فعل الأمر نحو:: أقم الصلاة.
2- المضارع المجزوم بلام الأمر نحو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
3- اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم.
4- المصدر النائب عن فعله نحو ((فضرب الرقاب))
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
وزعمت فرقة من المبدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم ان الكلام

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست