اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 218
لا أجر له. وكذلك جميع التروك.
وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية. فالنفي إذاً غيرها ولم يصرح به فانه محتمل واذاً فهو مجمل وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل واليه الإشارة بقول صاحب المراقي:
وكذلك خبر: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضاً لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة , وهو الحق ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسياناً. لأن ضمان المتلفات , وأروش الجنايات من خطاب الوضع , ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه ويجب على العالقة في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية , وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن اراده نفي المؤاخذة لا تضح مستدلا بأنه لو أراد نفي الأثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية لأن الناسي غير مكلف في جميع الشرائع , فيه عندي
أمران: أحدهما: أن اثم الناسي والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه منها: هذا الحديث الذي نحن بصدده. فقوله: ((عن أمتي)) يفهم منه أن غيرهما ليس كذلك. ومنها: حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربة لصن مع أنه مكروه بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبي عن ذلك ومنها: أن قوله تعالى: ((ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا)) . وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم.
يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا اذ لو كانت مرفوع عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 218