responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 209
واسم المفعول , وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف فلا نطيل بها الكلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام:
1- وضعية , 2- وعرفية , 3- وشرعية , 4- ومجاز مطلق ... الخ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ان الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية فلو وجد في كلام الشارع السم ((الصلاة)) مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء , ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك اذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى.
وان كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع بالصلاة والزكاة. اذا الصوم في اللغة كل إمساك والزكاة في اللغة الطهارة والنماء والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله:
وما أفاد لاسمه النبى ... لا الوضع مطلقاً هو الشرعى
ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما , داخل في المجاز والمجاز

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست