اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 202
الثالث: أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص , ولا لإلغائها بدليل خاص , وهذا بعينه هو الاستصلاح , ويسمى المرسل , والمصلحة المرسلة , والمصالح المرسلة , وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتباره ولا على إلغائها. وعرفه في المراقي بقوله:
والوصف حيث الاعتبار يجهل ... فهو الاستصلاح قل والمرسل
واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاث أقسام:
الأول: مصلحة درء المفاسد , وهي المعرفة بالضروريات وهي ستة لأن درء المفسدة اما عن الدين, أو النفس , أو العقل , أو النسب , أو المال , أو العرض , ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد , وعقوبة المضل صيانة للدين , وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس , وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول , وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب , وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال , وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأغراض , وقد جعلها المؤلف خمساً بحذف العرض , وانتابه فيها لا بد
منه.
الثاني: التحسينات: وتسمى التتميمات وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات , ومن فروعها خصال الفطرة كاعفاء اللحى وقص الشارب , ومنها تحري المستقذرات ووجوب الانفاق علتى الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء.
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 202