responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 200
وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف ولذا رد التعريفين الآخرين.
الثاني: أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله.
الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
وبطلان هذه التعريفين ظاهر لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شئ , وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع.
ومثال الاستحسان على معنه الذي ارتضاه المؤلف: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما لأن كلا منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص وهو هنا أنت السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقداً ودفعة أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني وهذا عين الربا.
وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله:
والأخذ بالذى له رجحان ... من الأدلة هو استحسان
أو هو تخصيص يعرف ما يعم ... ورعى الاستصلاح بعضهم
الاستصلاح بعضهم يؤم
ورد كونه دليلاً ينقدح ... ويقصر التعبير عنه متضح
الأصل الرابع المختلف فيه: الاستصلاح: وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست