اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 196
وسلم , وتقديره ((فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال
كونكم منيبين)) فلو لم يشمل الأمة حكماً لقال ((منيبا)) بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً , فلا يجوز جاء زيد ضاحكين اجماعاً , ودعوى أن العامل في الحال ألزموا مقدراً وصاحبها الواو في ألزموا , أي ألزموا فطرة الله في حال كونكم منيبين تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. وقال تعالى: ((فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها)) ثم قال: ((لكي لا يكون على المؤمنين حرج)) الآية.
وقال تعالى: ((خالصة لك من دون المؤمنين)) مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ((وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي)) الآية. فلو كان حكمه خاصاً به لأغنى ذلك عن قوله ((خالصة لك من دون المؤمنين)) .
وبأن قوله: ((لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) معناه أن بعض الشرائع ينسنح فيه بعض ما كان في منها ويزداد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل , وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا.
قال صاحب المراقي في هذه المسألة:
ولم يكن مكلفا بشرع ... صلى عليه الله قبل الوضع
وهو والأمة بعد كلفا ... إلا إذا التكليف بالنص انتفى
وقيل: لا والخلف فيما شرعا ... ولم يكن داع إليه سمعاً
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 196