responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 177
تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الي اليمن فبم تحكم إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في
موضعه وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمر عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. اهـ.
وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسرة بني إسرائيل وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى الحديث حمل بن مالك في دية الجنين كان الأولى له ان يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها.
(تنبيه)
فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول. فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست