responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 121
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وأنكر ذلك الامامية , الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الأخبار عنه بخلاف ما هو عليه فلم يجز وقوع ذلك منهم
وتواطؤهم عليه فان قال رجل من أهل الجمعة أن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر ولم يذكر هذا باقي الجمعة جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب لأن تواطأهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة ومن هنا قالوا ما نقل آحاداً مع توفر الدواعي إلى نقله تواتراً حكم ببطلانه فان قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواتراً مع أنه حق واقع , فالجواب ان كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له وخالف في هذه المسألة الامامية قائلين ان أهل التواتر قد يكتمون ورتبوا على لك أن جميع الصحابة رضي الله عنهم
وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بامامة على رضي الله عنه , وقالوا والوقوع [1] دليل على الجواز حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفتريه عليهم الامامية من المختلقات.

[1] قولهم والوقوع دليل على الجواز: يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة رضي الله عنهم نصوص امامة على رضي الله عنه وليس هناك وقوع كتمان آخر.
وهذا الاستدلال باطل لأنه استدلال بصورة الخلاف , والممانع يقول لهم توجد النصوص التي زعمتم ولو وجدت لنقلت لأن أهل التواتر لا يتواطؤون على الكتمان.
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست