responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 115
الاحتمال المذكور.
المرتبة الرابعة: أن يقول أمرنا أو نهانا ولا يذكر الفاعل وانما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها وتزيد باحتمال أن يكون الآمر غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأئمة والعلماء وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل الا على أمر الله ورسوله خلافاً لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا والسنة جائزة بكذا فالظاهر أنه لا يريد الا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته أو بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء الا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر.
المرتبة الخامسة أن يقول: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كانوا يفعلون كذا على عهده - صلى الله عليه وسلم - كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
ممثلاً لهذا مثل قول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست