اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 111
عليه وسلم - والآخر لم يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - الا في أول الإسلام كرواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله.
قال مقيده عفا الله عنه: ـ
اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الاسلام عمن أسلم قبله فيما اذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما ان عاش الأول حتى صحب الآخر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون حديث المتأخر ناسخاً لحديث متقدم الاسلام لاحتمال أن يكون متقدم الاسلام روى الحديث بعد متأخر الاسلام، اذ لا مانع من ذلك عقلاً ولا عادة ولا شرعاً، ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة، واعتمد هذا صاحب نشر البنود في شرح قوله في مراقي السعود عاطفاً على مالا يقبل النسخ به:
... وكون راويه الصحابي يقتفي ... ... ومثله تأخر في المصحف
والله جل وعلا أعلم.
وقوله يقتفي، أي يتبع الآخر في الاسلام، يعني أنه أسلم بعده فكان اسلامه يقتفي اسلامه وحديث أبي هريرة هو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أفضى بيده الى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) وحديث طلق هو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه سئل عن مس الذكر فقال: (وهل هو الا بضعة منك) مع أن حديث طلق مضعف، قال النووي في شرح المهذب أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقي وجوهاً من وجوه تضعيفه
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 111