responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 110
وجاز بالفحوى ونسخه بلا ... أصل وعكسه جوازه انجلا
ورأى لأكثرين لاستلزام ... وبالمخالفة لا يرام
وهي عن الأصل لها تجرد ... في النسخ وانعكاسه مستبعد

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
(فصل)
فيما يعرف به النسخ اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس، بل بمجرد النقل إلى آخره.
حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ، وأن ذلك انما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك ولذلك طرق، منهما أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث.
الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا، أي شيئاً يناقضه فيعرف الناسخ بتأخره، فما في حجة الوداع يكون ناسخاً لما في عام الفتح لتأخره عنه اذا لم يمكن الجمع بينهما.
الثالث: اجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية.
ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها.
ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي - صلى الله

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست