responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 109
هي تعذر وجود الشهود من المسلمين ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: " واشهدوا ذوي عدل منكم"، وقوله " ممن ترضون من الشهداء" والكفار غير مرضيين، وقوله: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون" أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين، وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك.
تنبيهان
الاول: قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا ان مفهوم الموافقة بجواز نسخه دون أصله كالعكس، وصححه السبكي في جمع الجوامع وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف.
الثاني: لم يتعرض المؤلف أيضاً لمفهوم المخالفة هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أولا، والتحقيق جواز ذلك ووقوعه، ومثاله حديث (انما الماء من الماء) منطوق هذا الحديث ان من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء، أي غسل الجنابة، من نزول ذلك المني ومفهوم الحصر بانما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل
عليه، فنسخ هذا المفهوم يوجب الغسل عند التقاء الختانين وان لم يحصل انزال الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الانزال محكماً غير منسوخ، واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه ولاختلاف في اعتباره، واشار الى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله:

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست