اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 105
الاجماع لا يكونن اسخاً ولا منسوخاً، لأن الاجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة معه لأحد ولا يعتبر للأئمة اجماع معه واذا كان لا ينعقد الا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - علمت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلاً واذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالاجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الاجماع كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقي بقوله في النسخ:
بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ... الاجماع بل ينمي إلى المستند
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
(فصل)
ما ثبت بالقياس ان كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به ومالم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ به الخ.. كلامه ظاهر وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ لأنه انما يعتبر فيما لا نص فيه والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأي في القوادح والى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله:
ومنع نسخ النص بالقياس ... هو الذي ارتضاه جل الناس
ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا: أبحث لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة ثم بعد ذلك قال:
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 105