responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 100
بأربعة أشهر وعشر، ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سنداً كقوله: (كنت نهيتكم
عن زيارة القبور فزوروها) الحديث، ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
والسنة بالقرآن، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحاد، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه، وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلاً أن النسخ للسنة انما هو بسنة موافقة للقرآن.
ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات الى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبيية، في قوله تعالى: " فلا ترجعوهن إلى الكفار" ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتاً بالسنة فانه منسوخ بقوله تعالى: " فالآن باشروهن " وقوله: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " الآية.
هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعاً للغزالي في المستصفى مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن قائلاً أنه هـ ومقتضى التشبيه في قوله: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" أي وكان من قبلنا لا تحل لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء فعلى هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا والله أعلم ومن أمثلته

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست