responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 51
وإمامهم يرى أَنه لَو سقط من السَّنَد الصَّحَابِيّ وَحده لم يكن حجَّة وَكَذَا لَو سقط غير الصَّحَابِيّ من السَّنَد
106 - فليتهم إِذا عجزوا عَن أَسَانِيد الْأَحَادِيث وَمَعْرِفَة رجالها عزوها إِلَى الْكتب الَّتِي أخذوها مِنْهَا
وَلَكنهُمْ لم يَأْخُذُوا تِلْكَ الْأَحَادِيث إِلَّا من كتب من سبقهمْ من مشايخهم مِمَّن هُوَ على مثل حَالهم فبعضهم يَأْخُذهُ من بعض فَيَقَع التَّغْيِير وَالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيمَا صَحَّ أَصله ويختلط الصَّحِيح بالسقيم وَهَذَا كُله غير مُسْتَقِيم
فصل فِي بَيَان أَن الْأَحْكَام تثبت بالأدلة من دواوين السّنة الْمُعْتَبرَة

107 - بل الْوَاجِب فِي الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام وَبَيَان الْحَلَال وَالْحرَام أَن من يسْتَدلّ بِحَدِيث يذكر مُسْتَنده وَيتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ أَو يعزوه إِلَى كتاب مَشْهُور من كتب أهل الحَدِيث الْمُعْتَبرَة فَيرجع من يطْلب صِحَة الحَدِيث وسقمه إِلَى ذَلِك الْكتاب وَينظر فِي سَنَده وَمَا قَالَ ذَلِك المُصَنّف أَو غَيره فِيهِ
108 - وَقد يسر الله تَعَالَى وَله الْحَمد الْوُقُوف على مَا يثبت من الْأَحَادِيث وتجنب مَا ضعف مِنْهَا بِمَا جمعه عُلَمَاء الحَدِيث فِي كتبهمْ من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد

اسم الکتاب : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست