مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
المؤلف :
ابن النجار، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
411
وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ؛ كَالصَّدَقَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا، وَالْقِرَاءَةِ وَالأَذْكَارِ: فَلا يَلْزَمُ إتْمَامُهَا بِالشُّرُوعِ فِيهَا، وِفَاقًا لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ
[1]
.
"فَرْعٌ"2:
"الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ
[3]
وَنَحْوِهِ" كَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ فِي الصَّلاةِ "نَفْلٌ"
[4]
عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ
[5]
، وَعِنْدَ
[6]
أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا. وَهَذَا شَأْنُ النَّفْلِ
[7]
.
وَأَوْجَبَهُ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ
[8]
.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ. وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ، فَأَدْرَكَهُ فِيهِ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ وَاجِبًا لَمَا صَحَّ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ
[9]
.
[1]
انظر: المغني 3/ 160، حاشية البناني 1/ 90، 93، المحلي على جمع الجوامع 1/ 94، تقريرات الشربيني 1/ 90.
2 في ش: فروع.
[3]
في ش: ركوح.
[4]
في ش: مطلقاً!؟.
[5]
انظر: التمهيد ص 14، 17، التلويح على التوضيح 3/ 78، نهاية السول 1/ 131، مناهج العقول 1/ 129، المستصفى 1/ 73، كشف الأسرار 2/ 311، شرح تنقيح الفصول ص160، المسودة 58.
[6]
ساقطة من ز ع ب ض.
[7]
قال الطوفي: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقاً، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب "مختصر الطوفي ص25" وعند الشافعية قولان، والأصح أنه مندوب "التمهيد ص17" وانظر: المسودة ص58، المدخل إلى مذهب أحمد ص20، القواعد والفوائد الأصولية ص105، نهاية السول 1/ 131.
[8]
انظر المسودة ص58، 59، المستصفى 1/ 73، كشف الأسرار 2/ 311.
[9]
رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال: وليس هذا بمأخذ صحيح، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم، مع خلافهم في المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولذلك ذكر ابن عقيل =
اسم الکتاب :
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
المؤلف :
ابن النجار، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
411
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir