responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير المؤلف : ابن النجار، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 365
"وَإِنْ حُدَّ" وَقْتُ الْعِبَادَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَصَلاةِ الظُّهْرِ "وُصِفَتْ بِالثَّلاثَةِ" الَّتِي هِيَ الأَدَاءُ، وَالْقَضَاءُ، وَالإِعَادَةُ[1]؛ لأَنَّهَا إنْ فُعِلَتْ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَدَاءً، وَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ كَانَتْ قَضَاءً وَإِنْ تَكَرَّرَ فِعْلُهَا كَانَتْ مُعَادَةً[2]، "سِوَى جُمُعَةٍ" فَإِنَّهَا تُوصَفُ بِالأَدَاءِ وَالإِعَادَةِ إذَا[3] حَصَلَ فِيهَا خَلَلٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا فِي وَقْتِهَا، وَلا تُوصَفُ بِالْقَضَاءِ، لأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ صُلِّيَتْ ظُهْرًا.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا. "فَالأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلاً شَرْعًا" [4].
فَقَوْلُنَا "مَا فُعِلَ" جِنْسٌ لِلأَدَاءِ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُنَا "فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ5" يَخْرُجُ الْقَضَاءُ وَمَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ وَقْتٌ كَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ. وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إذَا وُجِدَ. وَالْجِهَادِ إذَا تَحَرَّكَ الْعَدُوُّ وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ.

[1] زاد الشافعية قسماً رابعاً وهو التعجيل، وذلك في الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل وقته، مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاه قبل حولان الحول. "انظر: نهاية السول 1/ 84، القواعد الكبرى، للعز بن عبد السلام 1/ 241، التلويح على التوضيح 2/ 191، حاشية الجرجاني 1/ 234، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص395-402، الفروق 1/ 196 وما بعدها".
[2] الإعادة: هي تكرار العبادة في الوقت لعذر، وسيذكر المصنف تعريف الإعادة فيما بعد ص368.
[3] في ز ع ب ض: إن.
[4] انظر تعريف الأداء في "التمهيد ص9، التعريفات ص13، مختصر الطوفي ص33، الروضة ص31، كشف الأسرار 1/ 134، المستصفى 1/ 95، فواتح الرحموت 1/ 85، البدخشي 1/ 81، نهاية السول 1/ 84، مختصر ابن الحاجب 1/ 232، شرح تنقيح الفصول ص72".
5 يكتفي في الصلاة بوقوع أول الواجب في الوقت، مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية والراجح عند الحنابلة، والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور، لحديث الصحيحين: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". "انظر: فواتح الرحموت 1/ 85، حاشية البناني 1/ 108، تيسير التحرير 2/ 198، حاشية الجرجاني على شرح العضد 1/ 234، فيض القدير 6/ 44، روضة الطالبين، للنووي 1/ 183، الفروع، لابن مفلح 1/ 305، سنن الدارمي 1/ 277، فتح الباري 2/ 38، صحيح مسلم 1/ 423، الموطأ 1/ 105".
اسم الکتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير المؤلف : ابن النجار، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست