responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية المؤلف : عطية سالم    الجزء : 1  صفحة : 51
2 - وَإِذا كَانَ حكم محكمَة النَّقْض بالأكثرية. فَمَاذَا كَانَ رَأْي الأقلية إِذن؟ وَهل يُؤثر على حكم القَاضِي الأول عدم الْمُوَافقَة من الأقلية علما بِأَن الْمَحْكُوم بِهِ هُوَ نصف الصَدَاق وَهَذَا حق مُسْتَقر بِمُجَرَّد العقد الثَّابِت وبموجب قانون تِلْكَ الْبَلَد بالمادة رقم 148 من قانون الْأَحْوَال الشخصية الَّتِي نَصهَا:
إِذا أقرّ أحد لامْرَأَة أَنَّهَا زَوجته وَلَيْسَ تَحْتَهُ محرم لَهَا وَلَا أَربع سواهَا وصدقته وَكَانَت خَالِيَة عَن زوج وعدة ثَبت زوجيتها لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَتلْزم نَفَقَتهَا ويتوارثان وزواجها ثَابت قبل الدَّعْوَى باثنتي عشرَة سنة. وَلم يُنكر زواجه مِنْهَا.
وَفِي الْمَادَّة (85) النَّص على أَن الْفرْقَة إِذا كَانَت من جِهَة الزَّوْج فَإِنَّهَا تنصف الْمهْر قبل الدُّخُول سَوَاء كَانَت طَلَاقا أَو فسخا أَو فعله مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بأصولها وفروعها. اهـ. وَهَذَا عين مَا فِي هَذِه الْقَضِيَّة. فَهَذِهِ مواد قانون تِلْكَ الْبَلَد يلْزم الزَّوْج بِنصْف الْمهْر فَمَاذَا كَانَ يُرِيد المحامي أَولا من تَقْدِيم هَذَا الطعْن ويتجاهل كل ذَلِك. وماذا كَانَ يُرِيد الأقلية من قُضَاة محكمَة النَّقْض.
وَمرَّة أُخْرَى مَعَ الأكثرية فِي محكمَة النَّقْض وَالْقَاضِي الأول فِي إصدار الحكم مَا هُوَ موقف الْجَمِيع من الزَّوْج فِي إِقْرَاره بِمَا ادَّعَاهُ على وَالِدَة زَوجته من تَعْزِير إِن لم يكن حدا.
وَمَعَ الْمجلة حِين تَقول إِنَّهَا تتوجع إِذا كَانَ كَاذِبًا فِي ادعائه وَترد شَهَادَته فَقَط إِن كَانَ صَادِقا. أَلَيْسَ افتراض صدقه أَشد إيجاعا.
وَلَكِن تَقول حكم القَاضِي وهيئة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا مَعَ الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.

اسم الکتاب : محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية المؤلف : عطية سالم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست