responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
26- لكن معَ الإتلافِ يَثْبُتُ البدلْ ... ويَنْتَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَلْ
"الشرح"
قوله: [الإتلاف] :
من التلف، وهو فساد الشيء، قاله الأزهري في: "تهذيب اللغة".
قوله: [البدل] :
يعني العِوَض، كما عليه عامة الفقهاء، وأصل البدل في اللغة: هو تغيير الشيء، يقال: بَدَّلتُ الشيء إذا غيَّرتَه، كما في: "القاموس".
وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- أن المخطئ والناسي والمكرَه إذا وقعوا في إتلاف شيء فإنه يلزمهم بدله وعِوَضه؛ لأن العوض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلِّقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض الأهلية وما إلى ذلك، وهذا الحكم متفق عليه، قاله الموفق في: "المغني"، والقرافي في: "الفروق"، -رحمهما الله تعالى-.
ومثال ذلك: لو أن مكلَّفاً عرض له النسيان، ففوَّت الصلاة المفروضة عن وقتها حتى خرج، فإنه يلزمه حينئذ بدل الصلاة في وقتها، بأن يأتي بها عند ذِكْرها, دل على ذلك أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك} رواه أحمد وغيره.

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست