responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 84
رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه} , قال النووي في: "الأربعين": (حديث حسن) , وصححه الحاكم في: "مستدركه", وله طرقٌ كثيرة يتقوى بها, كما قاله الحافظ ابن حجر في: "فتح الباري".
وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لما نزل قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إنا سينا أو أخطأنا} قال الله: قد فعلت) , وبنحوه عن أبي هريرة عند مسلم.
ويدل على الإكراه قوله سبحانه: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} : حيث إنها نزلت في عمار بن ياسر -رضي الله عنه-لما أُكْرِه على قول كلمة الكفر, كما رواه ابن جرير في: "تفسيره", والبيهقي في: "السنن الكبرى". قال الحافظ في: "الفتح": (جاء ذلك من طرق مرسلة يقوي بعضهما بعضا) . قال ابن العربي في: "أحكام القرآن": (وهذا إن كان إكراها على قول الكفر إلا أن الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى) .
فائدة:
يقسم الفقهاء الإكراه إلى قسمين:
الأول: إكراه تام بمعنى الإلجاء, ومثاله امرأة وُطِئَتْ زنا, لا خيار لها في ذلك.
والثاني: إكراه ناقص ليس بمعنى الإلجاء كالتهديد والوعيد

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست