responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 67
(الأصل في الأعيان الطهارة)
(الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم)
19- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ
20- والأصلُ في الأبضاعِِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ
21- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ
"الشرح"
قوله: [مياهنا] :
يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد".
قوله: [الثياب] :
يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير.
قوله: [الأبضاع] :
واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست