responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 64
تخلو من باب من أبواب الفقه، يقول الإمام النووي -رحمه الله- في: "المجموع شرح المهذَّب": (هذه قاعدة مطَّردة، لا يخرج منها إلا مسائل) ، ويقول السيوطي -رحمه الله- في: "الأشباه والنظائر في قواعد اللغة": (هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه) .
ويدل على صحة تلك القاعدة عدة أدلة ترجع إلى: الخبر، والإجماع، والنظر.
فأما الخبر، فمنه ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أنه قال: شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يجد ريحا) .
ففي الخبر: الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك؛ لأن الطهارة متيقَّن منها، وأما إذا تُيُقِّن من الحدث الموجِب نقض الطهارة، فيُقطَع به. وهذا إعمال لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، كما أشار إلى ذلك النووي -رحمه الله- في: "المنهاج"، وقال الخطابي -رحمه الله- في: "شرح البخاري" معلقا على خبر عبد الله بن زيد: (وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا، فإنه لا يرفع حكمه بالشك) .
وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد كالقرافي -رحمه الله- في: "الذخيرة" وفي: "الفروق"، وابن دقيق العيد -رحمه الله- في: "إحكام الأحكام".

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست