responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 61
اليقين لا يزول بالشك
18- وتَرجِع الأحكامُ لليقينِ ... فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ
"الشرح"
قوله: [الأحكام] :
واحدها حكم، وهو في اللغة المنع، تقول: حكمتُ الرجل تحكيما: إذا منعته مما أراد، قاله الجوهري في: "الصحاح" ومنه قول جرير:
أَبَنَيْ حنيفةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكم ... إِنِّي أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا
والحكم في الاصطلاح هو: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. قاله الجرجاني في: "التعريفات"، ومثاله في الإيجاب: زيد قائم، حيث أثبتَّ القيام لزيد. ومثال السَّلْب: لم يقم زيد، حيث نفيتَ القيام عن زيد.
واعلم -رحمك الله- أن الحكم على ثلاثة أقسام:
الأول: حكم عقلي، وهو ما رُجِع فيه إلى العقل عند إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. ومثاله: الكل أكبر من الجزء.
الثاني: حكم عادي، وهو ما رُجِع فيه إلى العادة عند إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ومن العادة: التجربة الصحيحة، ككثير من

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست