responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 54
العبد من شهوات ونوازع نفسية وغير ذلك. وفي ذلك مشقة على العبد في الجملة. وقد أشار ابن القيم -يرحمه الله- إلى ذلك في: (مدارج السالكين) .
واعلم أن المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام أيضاً:
المشقة الأولى: مشقة لا تعلُّق للعبد وفعله بمجيئها, وهي المصائب والابتلاءات النازلة على العباد والمكلفين كالأمراض ونحوها, فهذه المشقة ليس ثَمَّ حرج على العبد في السعي في إبعاد آثارها.
المشقة الثانية: هي مشقةٌ للعبد تَعَلُّق بمجيئها, وقد يأتي الفعل بدونها, فهذه غير مطلوبة شرعاً من المكلف.
ومثال ذلك ما جاء في "صحيح البخاري" وغيره, من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- في صنيع أني إسرائيل من كونه نذر أن لا يستظل, وأن لا يفطر, وأن لا يقعد, فأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يستظل, ويقعد, وأن يستمر في صيامه.
فهذه المشقة جلبها العبد على نفسه, وليست مقصودة من الشارع ولا أمر بها.
المشقة الثالثة: هي ما كانت مصاحبةً للفعل, فهذه نوعان:
الأول: مشقة اعتيادية لا تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته, ويدخل في ذلك: جملة الأفعال التكليفية, فإنها لم تسم تكليفية إلا

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست