responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 36
قال صاحب "الدين الخالص": (لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل، ولا يختلف الفقهاء في أن العمل الذي يُراد به التقرب إلى الله عز وجل لابد من الإخلاص فيه) .
وحكى على هذا الإجماع: ابن المنذر، والموفق في: "المغني"، وغيرهما.
وإنما اختُلِف في الأعمال التي لا يراد بها التقرب، ولا يُرْجَى من ورائها ثواب كالعادات والتروك ونحوها.
وجمهور الفقهاء على عدم اشتراط النية المشار إليها آنفا، وقالوا: لا ينال الإنسان ثواب ترك المحرم، ولا عمل المباح إلا بنية صحيحة.
وأما الترك الصِّرف ومباشرة المباحات: كالأكل، والشرب، والنوم فلا يشترط فيه نية إلا بذاك القصد، أي: بقصد الثواب.
واعلم: أن أهل النظر يفرقون بين نيتين، بين نية صحة وقبول العمل، ونية إيجاد العمل، فأما الأول فسبقت، وأما الثانية وهي التي بمعنى العزم فهي تصحب كل عمل أُرِِيد به التقرب أَوْ لا؛ لأنها في الحقيقة قوة النفس التي تعزم على مباشرة الشيء بالجارحة، وهو ما يسمى بإرادة الفعل، وهي سابقة له.
قوله: [شرط لسائر العمل] :
الشرط بسكون الراء المهملة هو القطع، ومنه سُمِّيت آلة البتر

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست