responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 20
المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط؛ لزم بيان الفرق بينهما؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقاعدة أعمُّ مطلقا، والضابط أخصُّ مطلقا.
وإيضاح ذلك: أن القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائلَ فقهية من باب واحد.
فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يُدْرَأ باليقين) ؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين, فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة, والصلاة, والزكاة, وغير ذلك.
ومثال الضابط: (كل ما يُعْتَبَر في سجود الصلاة؛ يُعْتَبَر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة, لا يتعداها إلى أبواب أخرى.
واعلم -رحمك الله- أن التفريقَ السابق هو المُقَرَّر عند الفقهاء, ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق, فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس.

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست