responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 108
لابد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع
36- ولا يتم الحكمُ حتى تجتمعْ ... كلُّ الشروط والموانع تُرْتَفَعْ
"الشرح"
قوله: [الحكم] :
أصله في اللغة المنع، ومنه قول جرير الكلبي:
أَبَنَيْ حنيفةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكم ... إِنِّي أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا
والحكم نوعان:
الأول: حكم شرعي سواء أكان تكليفيا أم وضعيا، وهو المقصود في كلام الناظم -رحمه الله-.
والثاني: حكم عقلي، وهو غير مقصود هنا، كالأحكام العددية وغيرها.
ويذكر بعض الأصوليين حكما ثالثا، ويسَمُّونه بالحكم العرفي، وهو تعارف جماعة من الخلق على أمر ما.
قوله: [الشروط] :
واحدها شَرْط، وسبق.
قوله: [الموانع] :
واحدها مانع، وهو اسم فاعل من المنع، وأما في الاصطلاح فله

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست