responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 100
النهي يقتضي الفساد
30- وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ ... أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ
"الشرح"
قوله: [نفس العمل] :
يعني: أركانه وواجباته، وهذا عليه عامة الفقهاء، على تفريقٍ عندهم بين الفرض والواجب.
والمذهب كما في: "الإنصاف" أن الركن إذا جاء فيه الخلل، فإن العمل يفسد، وأن الواجب فيه تفصيلٌ: إن كان لسهو ونسيان صَحَّ العمل، خلافا للعَمْد في الصلاة. قال شيخ الإسلام في: "شرح العمدة": (وهذا هو المشهور في المذهب، والْمُعْتَمَد في الصحيح) .
قوله: [شرطه] :
سبق معناه لغة واصطلاحا.
ومثال الشرط في الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة ونحوهما.
وحاصل كلام الناظم -رحمه الله- أن الخلل الواقع في العمل التعبدي قسمان:

اسم الکتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية المؤلف : الأسمري، صالح    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست