responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المؤلف : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    الجزء : 1  صفحة : 418
وَالثَّانِي[1]: مثل من ترك وَاجِبَات الْحَج فَإِنَّهُ يجْبر بِالدَّمِ[2]، وَمن ترك وَاجِبَات الصَّلَاة المجبورة بِالسُّجُود[3].
وَالثَّالِث[4]: مثل من ضحى بمعيبة[5] أَو أعتق معيبا[6] أَو صلى بِلَا طَهَارَة[7].

[1] - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يجْبر بِبَدَل.
[2] - قَالَ شيخ الْإِسْلَام فِي شرح الْعُمْدَة 2/280: “ترك الْوَاجِب بِمَنْزِلَة فعل الْمَحْظُور فِي أَن كلا مِنْهُمَا ينقص النّسك وَأَنه يفْتَقر إِلَى جبران يكون خلفا عَنهُ”.
[3] - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْكَافِي 1/160: “بَاب سُجُود السَّهْو وَإِنَّمَا يشرع لجبر خلل الصَّلَاة”
وَقَالَ أَيْضا فِي الْكَافِي 1/166: “تَرَكَ وَاجِبا غير ركن ... سَهوا سجد للسَّهْو قبل السَّلَام لما روى عبد الله بن مَالك بن بحينه قَالَ: صلى بِنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الظّهْر فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلم يجلس فَقَامَ النَّاس مَعَه فَلَمَّا قضى الصَّلَاة وانتظر النَّاس تَسْلِيمه كبر فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم” مُتَّفق عَلَيْهِ فَثَبت هَذَا بالْخبر وقسنا عَلَيْهِ سَائِر الْوَاجِبَات”
والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي النَّص رَوَاهُ البُخَارِيّ انْظُر صَحِيحه مَعَ فتح الْبَارِي 3/71 - 72 وَمُسلم انْظُر صَحِيحه مَعَ شرح النَّوَوِيّ 5/59
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح 3/71: “اخْتلف فِي حكمه فَقَالَ الشَّافِعِيَّة مسنون كُله وَعَن الْمَالِكِيَّة السُّجُود للنقص وَاجِب دون الزِّيَادَة وَعَن الْحَنَابِلَة التَّفْصِيل بَين الْوَاجِبَات غير الْأَركان فَيجب لتركها سَهوا، وَبَين السّنَن القولية فَلَا يجب، وَكَذَا يجب إِذا سَهَا بِزِيَادَة فعل أَو قَول يُبْطِلهَا عمده، وَعند الْحَنَفِيَّة وَاجِب كُله”.
[4] - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يجْبر بِإِعَادَة الْفِعْل كَامِلا.
[5] - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع 7/404: “أَجمعُوا على أَن العمياء لَا تُجزئ وَكَذَا العوراء الْبَين عورها والعرجاء الْبَين عرجها وَالْمَرِيض الْبَين مَرضهَا والعجفاء”.
[6] - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع 7/403: “من أعتق عَن كَفَّارَة معيبا يعْتق ويثاب عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يُجزئ عَن الْكَفَّارَة”.
[7] - قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم 3/102: “أَجمعت الْأمة على أَن الطَّهَارَة شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة”.
اسم الکتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المؤلف : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست