مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
المؤلف :
الرحيلي، سليمان بن سليم الله
الجزء :
1
صفحة :
416
وَأَن الْإِجْزَاء والإثابة يَجْتَمِعَانِ ويفترقان
[1]
، فالإجزاء بَرَاءَة الذِّمَّة من عُهْدَة الْأَمر وَهُوَ السَّلامَة من ذمّ الرب أَو عِقَابه
[2]
وَالثَّوَاب الْجَزَاء على الطَّاعَة
[3]
وَلَيْسَ الثَّوَاب من مقتضيات مُجَرّد الِامْتِثَال، بِخِلَاف الْإِجْزَاء فَإِن الْأَمر يَقْتَضِي إِجْزَاء الْمَأْمُور بِهِ
[4]
.
لَكِن هما مجتمعان فِي الشَّرْع إِذْ قد اسْتَقر فِيهِ أَن الْمُطِيع مثاب والعاصي معاقب.
وَقد يفترقان فَيكون الْفِعْل مجزئاً لَا ثَوَاب فِيهِ إِذا قارنه من الْمعْصِيَة مَا يُقَابل الثَّوَاب كَمَا قيل “رب صَائِم حَظه من صِيَامه الْعَطش وَرب قَائِم حَظه من قِيَامه السهر”
[5]
.
فَإِن عمل الزُّور فِي الصّيام
[6]
أوجب إِثْمًا يُقَابل ثَوَاب الصَّوْم، وَقد اشْتَمَل
[1]
- قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْبَحْر الْمُحِيط 1/318 “الصِّحَّة لَا تَسْتَلْزِم الثَّوَاب بل يكون الْفِعْل صَحِيحا وَلَا ثَوَاب فِيهِ”.
[2]
- انْظُر تَعْرِيفه فِي الْبَحْر الْمُحِيط2/407 و 1/319 وَشرح الْكَوْكَب 1/468 - 469 ونثر الْوُرُود 1/63 وَنِهَايَة السول 1/104.
[3]
- انْظُر تَعْرِيفه فِي التعريفات للجرجاني 72 والتعريفات للبركتي 244.
[4]
- هَذَا قَول عَامَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين ومحققي الْأُصُولِيِّينَ.
انْظُر التَّمْهِيد للكلوذاني 1/316 ومفتاح الْوُصُول للتلمساني 31 وَشرح مُخْتَصر الرَّوْضَة 2/399 وَالْبَحْر الْمُحِيط 2/406.
[5]
- هَذَا حَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه 1/539 وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه 3/242 وبوّب لَهُ بقوله: بَاب نفي ثَوَاب الصَّوْم عَن الممسك عَن الطَّعَام وَالشرَاب مَعَ ارتكابه مَا زجر عَنهُ غير الْأكل وَالشرب” وَصَححهُ الألباني فِي صَحِيح التَّرْغِيب والترهيب 453.
[6]
- هَذِه إِشَارَة للْحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك وَهُوَ قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم “من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه” رَوَاهُ البُخَارِيّ. انْظُر صَحِيحه مَعَ فتح الْبَارِي 4/93.
اسم الکتاب :
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
المؤلف :
الرحيلي، سليمان بن سليم الله
الجزء :
1
صفحة :
416
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir