responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المؤلف : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    الجزء : 1  صفحة : 409
كل مِنْهُمَا مَنْفَعَة للمريد، وَيكون أَيْضا وجوده أَو عَدمه مَكْرُوها بِحَيْثُ يلتذ العَبْد ويتألم بِوُجُودِهِ وَعَدَمه كَمَا قيل:
فاعجب لشَيْء على الْبغضَاء مَحْبُوب الشيب كره، وَكره أَن نفارقه
فَهُوَ يكره الشيب ويبغضه لما فِيهِ من زَوَال الشَّبَاب النافع وَوُجُود الشيب الضار وَهُوَ يُحِبهُ أَيْضا وَيكرهُ عَدمه لما فِيهِ من وجود الْحَيَاة وَفِي عَدمه من الفناء.
وَهَذَا حَال مَا اجْتمع فِيهِ مصلحَة ومفسدة من جَمِيع الْأُمُور.
لَكِن[1] التَّحْقِيق أَن الْفِعْل الْمعِين كَالصَّلَاةِ فِي الدَّار الْمعينَة لَا يُؤمر بِعَينهَا وَينْهى عَن عينهَا لِأَنَّهُ تَكْلِيف[2] مَا لَا يُطَاق[3]، فَإِنَّهُ تَكْلِيف للْفَاعِل أَن يجمع بَين وجود الْفِعْل الْمعِين وَعَدَمه[4].
وَإِنَّمَا يُؤمر بهَا من حَيْثُ هِيَ مُطلقَة وَينْهى عَن الْكَوْن فِي الْبقْعَة فَيكون مورد الْأَمر غير مورد النَّهْي[5] وَلَكِن تلازما فِي الْمعِين[6]، وَالْعَبْد هُوَ الَّذِي جمع

[1] - بعد أَن انْتهى من بَيَان الْإِمْكَان الْعقلِيّ شرع فِي بَيَان حَقِيقَة الْوُرُود السمعي.
[2] - التَّكْلِيف لُغَة الْأَمر بِمَا يشق. انْظُر لِسَان الْعَرَب 5/3917
وَاصْطِلَاحا قيل إِلْزَام مُقْتَضى خطاب الشَّرْع، وَقيل الدُّعَاء إِلَى مَا فِيهِ كلفة وَقيل إِلْزَام مَا فِيهِ كلفة. انْظُر شرح مُخْتَصر الرَّوْضَة 1/179 والبرهان 1/88.
[3] - سَيَأْتِي بسط هَذِه الْمَسْأَلَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بحث قادم.
[4] - انْظُر شرح الْكَوْكَب 1/391 والمستصفى 1/254 وَبَيَان الْمُخْتَصر 1/378.
[5] - النَّهْي فِي اللُّغَة الْكَفّ وَالْمَنْع. انْظُر لِسَان الْعَرَب 6/4564 - 4565
وَفِي الِاصْطِلَاح: القَوْل الدَّال بِالذَّاتِ على اقْتِضَاء كف عَن فعل لَا بقول كف وَنَحْوه وَزَاد بَعضهم على وَجه الْعُلُوّ وَزَاد بَعضهم على وَجه الاستعلاء.
انْظُر مذكرة أبرز الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة 192 مُكَرر وَنشر البنود 1/195 وَجمع الْجَوَامِع مَعَ حَاشِيَة الْعَطَّار 1/496 وقواطع الْأَدِلَّة 1/251 وَالْبَحْر الْمُحِيط 2/426.
[6] - قَالَ فِي القواطع 1/245: “الصَّلَاة غير مَنْهِيّ عَنْهَا بِحكم جَوَازهَا، دَلِيله الصَّلَاة فِي ملكه وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الصَّلَاة غير مَنْهِيّ عَنْهَا لِأَن النَّهْي وَإِن ورد لكنه ينْصَرف إِلَى فعل الْغَصْب لَا إِلَى فعل الصَّلَاة، أَلا ترى أَن بعد الْخُرُوج من الصَّلَاة هُوَ فَاعل للغصب غير فَاعل للصَّلَاة، أَلا ترى أَنه لَو صلى فِي مَكَان من الدَّار لَا يخرج من أَن يكون غَاصبا لغير ذَلِك الْمَكَان من بقاع الدَّار”.
اسم الکتاب : مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المؤلف : الرحيلي، سليمان بن سليم الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست