responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف : البخاري، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْخُصُوصِ:
اللَّفْظُ الْخَاصُّ يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا وَيَقِينًا بِلَا شُبْهَةٍ لِمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ وَلَا يَخْلُو الْخَاصُّ عَنْ هَذَا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ؛ وَإِنْ احْتَمَلَ التَّغَيُّرَ عَنْ أَصْلِ وَضْعِهِ لَكِنْ لَا يُحْتَمَلُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا لِمَا وُضِعَ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْخُصُوصِ]
الْبَابُ: النَّوْعُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، «مَنْ تَعَلَّمَ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ» ، أَيْ نَوْعًا مِنْهُ قَوْلُهُ (يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوصَ) أَيْ مَدْلُولُهُ، قَطْعًا تَمْيِيزٌ أَيْ عَلَى وَجْهٍ انْقَطَعَ إرَادَةُ الْغَيْرِ عَنْهُ، وَيَقِينًا أَيْ ثُبُوتًا فِي ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَالْيَقِينُ الْعِلْمُ وَزَوَالُ الشَّكِّ فَعِيلٌ مِنْ يَقِنَ الْأَمْرَ يَقَنًا لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ، بِلَا شُبْهَةٍ تَأْكِيدٌ آخَرُ بِبَيَانِ النَّتِيجَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ فِي ذَاتِهِ وَانْقَطَعَ عَنْهُ إرَادَةُ الْغَيْرِ لَا تَبْقَى فِيهِ شُبْهَةٌ لَا مَحَالَةَ، وَالْغَرَضُ مِنْ التَّأْكِيدِ مَرَّتَيْنِ الْمُبَالَغَةُ فِي نَفْيِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ وَلِهَذَا قَدَّمَ قَطْعًا عَلَى يَقِينًا؛ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكَلَامِ تَقْدِيمُ الْيَقِينِ عَلَى الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْمُنَازَعَةَ لَمْ تَقَعْ فِي ثُبُوتِ مَوْضُوعِهِ بَلْ هِيَ وَقَعَتْ فِي قَطْعِ الِاحْتِمَالِ فَكَانَ هَذَا هُوَ الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ؛ فَلِهَذَا قَدَّمَهُ، لِمَا أُرِيدَ بِهِ أَيْ لِأَجْلِ مَا أُرِيدَ بِالْمَخْصُوصِ مِنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَمِنْ لِلْبَيَانِ وَذَلِكَ كَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ يَتَنَاوَلُ مَخْصُوصَهَا.
وَهُوَ الْأَفْرَادُ الْمَعْلُومَةُ لِمَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ تَعَلُّقِ وُجُوبِ التَّرَبُّصِ بِهِ، يُوَضِّحُهُ مَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حُكْمُ الْخَاصِّ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ بِاللَّفْظِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ فِيمَا هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ لُغَةً؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ فِيمَا وُضِعَ لَهُ بِلَا شُبْهَةٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ نَفْسَ الِاحْتِمَالِ قَادِحًا فِي الْيَقِينِ فَأَمَّا عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَهُ كَذَلِكَ، فَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِظَاهِرِهِ وَلَكِنْ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ، لَا يَخْلُو الْخَاصُّ عَنْ هَذَا أَيْ عَنْ تَنَاوُلِ الْمَخْصُوصِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِذَلِكَ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَلَالَةَ الْخَاصِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِاعْتِبَارِ أَصِلْ الْوَضْعِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ بَابِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْخُصُوصُ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ وَالْوَضْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ؛ وَإِنْ احْتَمَلَ التَّغَيُّرَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ مَوْضُوعِهِ مَجَازًا إذَا قَامَ الدَّلِيلُ؛ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَثْبُتُ الْقَطْعُ مَعَ الِاحْتِمَالِ قُلْنَا لَمَّا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلُ الْحَقِّ بِالْعَدَمِ فَلَا يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ بِهِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَدٌ مِنْ دُخُولِ الْمُسَقَّفِ مَعَ أَنَّ احْتِمَالَ السُّقُوطِ ثَابِتٌ جَزْمًا لَكِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أُلْحِقَ بِالْعَدَمِ هَذَا هُوَ الْمَسْمُوعُ مِنْ الثِّقَاتِ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الِاحْتِمَالَ صِفَةُ اللَّفْظِ، وَهُوَ صَلَاحِيَّتُهُ لَأَنْ يُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَإِرَادَةُ الْغَيْرِ هُوَ الْمُحْتَمَلُ فَقَوْلُنَا قَطْعًا رَاجِعٌ إلَى الْمُحْتَمَلِ لَا إلَى الِاحْتِمَالِ بَيَانُهُ أَنَّ لَفْظَ الْأَسَدِ الْمَوْضُوعَ لِلْحَيَوَانِ الْمَخْصُوصِ فِي قَوْلِك رَأَيْت أَسَدًا مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ يُقْبَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشُّجَاعُ مَجَازًا فَهَذَا هُوَ الِاحْتِمَالُ وَإِرَادَةُ الشُّجَاعِ هِيَ الْمُحْتَمَلُ، فَإِذَا قُلْنَا الْمُرَادُ مِنْهُ مَوْضُوعُهُ قَطْعًا فَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ قَطْعُ الْمُحْتَمَلِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ وَلَمْ يُوجَدْ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا لَا مَحَالَةَ لَا قَطْعَ الِاحْتِمَالِ إذْ صَلَاحِيَّةُ اللَّفْظِ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ انْقَطَعَ الِاحْتِمَالُ أَيْضًا يُسَمَّى مُحْكَمًا فَثَبَتَ أَنَّ الْقَطْعَ يَجْتَمِعُ مَعَ الِاحْتِمَالِ. قَوْلُهُ (لَكِنْ لَا يَحْتَمِلُ التَّصَرُّفَ) اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَاحْتَمَلَ التَّغَيُّرَ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَانَ إمَّا إثْبَاتُ الظُّهُورِ، وَهُوَ حَقِيقَتُهُ أَوْ إزَالَةُ الْخَفَاءِ، وَهِيَ لَازِمَتُهُ فَلَوْ احْتَمَلَ التَّصَرُّفَ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ مَعَ كَوْنِهِ بَيِّنًا يَلْزَمُ إثْبَاتُ الثَّابِتِ أَوْ نَفْيُ الْمَنْفِيِّ وَكِلَاهُمَا فَاسِدٌ، مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْخَاصِّ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ

اسم الکتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف : البخاري، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست