responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف : البخاري، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
وَنَظِيرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ الْفُرُوعِ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا أُضِيفَ إلَى حُرٍّ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ وَخَمْرٍ وَخَلٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمًا وَالْعَدَمُ لَا يُعَلَّلُ فَإِذَا لَمْ يُعَلَّلْ اُقْتُصِرَ عَلَى قَدْرِهِ وَقَدْرُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ فَيَبْقَى مَا وَرَاءَهُ مَعْلُومًا بِلَا شُبْهَةٍ وَبِخِلَافِ النَّاسِخِ لِأَنَّ الْحُكْمَ تَقَرَّرَ بِالنَّصِّ الْأَوَّلِ فَإِذَا جَاءَ النَّاسِخُ كَانَ إنْهَاءً لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَإِذَا وَرَدَ النَّاسِخُ خَاصًّا فَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا لَمْ يَجُزْ تَغْيِيرُ ذَلِكَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْعِلَّةَ مُعَارِضَةً لِمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَحُكْمُ الْعِلَّةِ لَا يُعَارِضُ حُكْمَ النَّصِّ بِخِلَافِ دَلِيلِ التَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ حُكْمًا بَلْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْقَدْرَ الْمَخْصُوصَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فَقُلْنَا النَّصُّ إذَا عَمِلَ عَمَلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ قَدْرَ مَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ الْعِلَّةُ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا تَحْتَ النَّصِّ لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ.

قَوْلُهُ (وَنَظِيرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ) أَيْ نَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَحْضِ وَالنَّسْخِ الْمَحْضِ وَمَا أَخَذَ حَظًّا مِنْهُمَا وَهُوَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مِنْ الْمَسَائِلِ أَمَّا نَظِيرُ الِاسْتِثْنَاءِ فَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ حَيٍّ وَمَيِّتٍ أَوْ بَيْنَ مَيْتَةٍ وَذَكِيَّةٍ أَوْ بَيْنَ خَمْرٍ وَخَلٍّ وَبَاعَهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ أَصْلًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْحُرُّ أَوْ الْمَيِّتُ أَوْ الْمَيْتَةُ أَوْ الْخَمْرُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَقْدِ لِأَنَّ دُخُولَ الشَّيْءِ فِي الْعَقْدِ بِصِفَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَوْ جَازَ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْحَيِّ أَوْ الذَّكِيَّةِ أَوْ الْخَلِّ إنَّمَا يَجُوزُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِأَنْ قَسَمَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ الْآخَرِ أَنْ لَوْ كَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا وَالْبَيْعُ بِالْحِصَّةِ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً لِمَعْنَى الْجَهَالَةِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الْأَلْفِ إذَا قُسِّمَ عَلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ الْآخَرِ أَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ إلَّا هَذَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَلْفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْجَهَالَةِ كَذَا هُنَا.
وَهَذَا إذَا لَمْ يُفَصِّلْ الثَّمَنَ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ فَصَّلَهُ بِأَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِأَلْفٍ كُلُّ وَاحِدٍ بِخَمْسِمِائَةٍ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَهُمَا الْعَقْدُ جَائِزٌ فِي الْعَبْدِ وَالذَّكِيَّةِ وَالْخَلِّ بِمَا سُمِّيَ بِمُقَابَلَتِهِ لِأَنَّ الْفَسَادَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وُجِدَ فِيهِ الْعِلَّةُ الْمُفْسِدَةُ وَعِنْدَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُدِمَتْ الْعِلَّةُ الْمُفْسِدَةُ فِي مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً فَوُجُودُ الْمُفْسِدِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْآخَرِ إمَّا بِاعْتِبَارِ التَّبَعِيَّةِ وَأَحَدُهُمَا لَيْسَ بِتَبَعٍ لِلْآخَرِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ الْآخَرِ فِي الْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَقِيَ الْعَقْدُ فِي الْآخَرِ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا شَرْطًا لِقَبُولِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ إذَا صَحَّ الْإِيجَابُ فِيهِمَا لِئَلَّا يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُلْحِقًا الضَّرَرَ بِالْبَائِعِ فِي قَبُولِ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ إذَا لَمْ يَصِحَّ الْإِيجَابُ فِي أَحَدِهِمَا وَصَارَ هَذَا كَمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا فَالْعَقْدُ يَفْسُدُ فِي الْمُدَبَّرِ وَيَبْقَى صَحِيحًا فِي الْعَبْدِ كَذَا هَذَا وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ لَمَّا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيجَابِ فَقَدْ شَرَطَ فِي قَبُولِ الْعَقْدِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُ قَبُولَ الْعَقْدِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَاشْتِرَاطُ قَبُولِ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ فِي بَيْعِ الْعَبْدِ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَقَوْلُهُمَا أَنَّ هَذَا عِنْدَ صِحَّةِ الْإِيجَابِ قُلْنَا عِنْدَ صِحَّةِ الْإِيجَابِ فِيهِمَا يَكُونُ هَذَا شَرْطًا صَحِيحًا وَنَحْنُ إنَّمَا نَدَّعِي الشَّرْطَ الْفَاسِدَ وَذَلِكَ عِنْدَ فَسَادِ الْإِيجَابِ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ بِاعْتِبَارِ جَمْعِ الْبَائِعِ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامِهِ لَا بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْمَحَلِّيَّةِ فِيهِمَا.

اسم الکتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف : البخاري، علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست