responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 41
الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الْفَقِيه ابْن أبي ليلى رَحِمهم الله تَعَالَى

44 - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن من ملك شَيْئا بِنَفسِهِ ملك تفويضا إِلَى غَيره وَعِنْدنَا يجوز أَن يملك فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يملك فِي بَعْضهَا
45 - الأَصْل عَن ابْن أبي ليلى فِي بَاب الْمُعَامَلَات أَن العقد إِذا ورد الْفَسْخ على بعضه انْفَسَخ كُله
46 - الأَصْل عِنْد بن أبي ليلى أَنه يعْتَبر حُقُوق الله تَعَالَى بِحُقُوق الْعباد
47 - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْجَهَالَة إِذا قلت لَا تُؤثر فِي الْفساد وَإِن كثرت توجب وَعند عُلَمَائِنَا أَن مَا لَا تقع الْمُنَازعَة فِيهِ إِلَى القَاضِي فَلَا أثر لقلَّة الْجَهَالَة وَلَا لكثرتها فِي فَسَاده

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست