responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 31
14 - الأَصْل عِنْده رَحمَه الله تَعَالَى أَنه يعْتَبر التُّهْمَة فِي الْأَحْكَام فَكل من فعل فعلا وتمكنت التُّهْمَة فِي فعله حكم بِفساد فعله
15 - الأَصْل أَن ملك الْمُرْتَد يَزُول بِنَفس الرِّدَّة زوالا مَوْقُوفا وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول مَا لم يقْض القَاضِي بلحوقه بدار الْحَرْب
16 - الأَصْل أَن حُقُوق الْأَشْيَاء مُعْتَبرَة بأصولها عِنْدهمَا وَقد اعتبرها أَبُو حنيفَة رح مُلْحقَة بهَا
17 - الأَصْل أَن أم الْوَلَد لَيست بِمَال وَلَا قيمَة لَهَا عِنْده خلافًا لَهما
18 - الأَصْل أَن كل مَمْلُوك أغل غلَّة أَو وهب لَهُ هبة فالغلة وَالْهِبَة

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست