responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 29
4 - الأَصْل أَنه مَتى عرف ثُبُوت الشَّيْء من طَرِيق الْإِحَاطَة والتيقن فَهُوَ على ذَلِك مَا لم يتَيَقَّن بِخِلَافِهِ خلافًا لَهما
5 - الأَصْل أَن مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق الْعُمُوم لَيْسَ كَمَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ من طَرِيق النَّص وَالْخُصُوص
6 - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة أَن العقد إِذا دخله فَسَاد قوي مجمع عَلَيْهِ أوجب فَسَاده وشاع فِي الْكل وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْدهمَا
7 - الأَصْل أَن من جمع كَلَامه بَين مَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم فَلَا عِبْرَة لما لَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْعبْرَة لما يتَعَلَّق بِهِ الحكم وَالْحكم يتَعَلَّق بِهِ فَكَأَنَّهُ لم يذكر سوى الْمُتَعَلّق بِهِ الحكم خلافًا لَهما
8 - الأَصْل عِنْده أَن مَا يَعْتَقِدهُ أهل الذِّمَّة ويدينونه يتركون عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يتركون

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست