responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 283
خِيَار الِاسْتِحْقَاق صورته اسْتحق بعض الْمَبِيع فَإِن كَانَ الِاسْتِحْقَاق قبل الْقَبْض خير فِي الْكل وَإِن كَانَ بعده خير فِي القيمى لَا فِي المثلى
خِيَار التَّغْرِير الْفعْلِيّ كالتصرية والمصراة هِيَ مَا كَانَت قَليلَة اللَّبن فَشد البَائِع ضرْعهَا وحبسها عَن وَلَدهَا ليجتمع لَبنهَا فيظن المُشْتَرِي أَنَّهَا غزيرة اللَّبن
خِيَار التَّعْيِين هُوَ أَن يَشْتَرِي أحد الشَّيْئَيْنِ على أَنه يعين أَحدهمَا أَيّمَا شَاءَ
خِيَار الروية هُوَ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لم يره فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا رَآهُ وَهُوَ غير مُؤَقّت بِمدَّة
خِيَار الشَّرْط هُوَ أَن يشْتَرط أحد الْعَاقِدين أَو كِلَاهُمَا الْخِيَار بَين قبُول العقد ورده ثلَاثه أَيَّام أَو أقل
خِيَار الْعَيْب هُوَ أَن يجد بِالْمَبِيعِ عَيْبا ينْقض الثّمن فَلهُ الْخِيَار أَن شَاءَ يخْتَار الْمَبِيع بِكُل الثّمن أَو يردهُ إِلَى البَائِع
خِيَار الْغبن هُوَ أَن يغر البَائِع المُشْتَرِي أَو بِالْعَكْسِ أَو غره الدَّلال
الْخِيَار فِي تَفْرِيق صَفْقَة وَذَلِكَ بِهَلَاك بعض الْمَبِيع قبل الْقَبْض
الْخِيَار فِي خِيَانَة التَّوْلِيَة هُوَ أَن تظهر خِيَانَة البَائِع فِي بيع التَّوْلِيَة بِإِقْرَارِهِ أَو ببرهان أَو بِنُكُولِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّد أَو الْحَط قدر الْخِيَانَة أَن رَضِي البَائِع

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست