responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 280
الخفاء من الاضطداد يُقَال خَفِي عَلَيْهِ الْأَمر إِذا استتروا خَفِي لَهُ إِذا ظهر
الخفر الْوَفَاء بالعهد والخفرة الذِّمَّة والأمان والعهد وَمِنْه حَدِيث من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي خفر الله أَي ذمَّة الله
الْخَفْض لِلْجَارِيَةِ كالختن للغلام وَجَارِيَة مخفوضة أَي مختونة
الخفقان اضْطِرَاب الْفُؤَاد أَو الرأية
الْخَفي هُوَ مَا خَفِي المُرَاد مِنْهُ بِعَارِض فِي غير الصِّيغَة لَا ينَال إِلَّا بِالطَّلَبِ كآية السّرقَة فَإِنَّهَا ظَاهِرَة فِي من أَخذ مَال الْغَيْر على الْحِرْز على سَبِيل الاستتارة وخفية بِالنِّسْبَةِ إِلَى من اخْتصَّ باسم آخر يعرف بِهِ كالطرار والنباش
الخفير الَّذِي أَنْت فِي أَمَانه والخفارة هِيَ الْعَهْد والأمان
الْخلّ مَا حمض من عصير الْعِنَب وَغَيره
الْخَلَاء الْمَكَان الفارغ الكنيف المتوضأ وَبَيت الْخَلَاء الكنيف
الْخَلَاص فِي الشَّرْع هُوَ الدَّرك وَقيل هُوَ تَخْلِيص الْمَبِيع من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي
الْخلاف مُنَازعَة تجْرِي بَين المتعارضين لتحقيق حق أَو إبِْطَال بَاطِل وَهُوَ أَعم من المضادة
الْخلَافَة الْإِمَارَة والنيابة عَن الْغَيْر وَشرعا هِيَ الْإِمَامَة الْكُبْرَى

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست